318

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الثاني: في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا:

1186. الأول: شروط زكاة الإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما.

ونصب الإبل اثنا عشر:

1187. أولها: خمس، فلا يجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.

1188. الثاني: عشر، وفيه شاتان.

1189. الثالث: خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه.

1190. الرابع: عشرون، وفيه أربع شياه.

1191. الخامس: خمس وعشرون، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض (1).

وليس بمعتمد.

1192. السادس: ست وعشرون، وفيه بنت مخاض.

1193. السابع: ست وثلاثون، وفيه بنت لبون.

1194. الثامن: ست وأربعون، وفيه حقة.

Halaman 356