Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
بحسابه، ولو تمكن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.
1182. العشرون: لو تمكن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن، سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء (1) لم تسقط الزكاة، وكذا لو مات قبل التمكن وبعد الحول.
1183. الحادي والعشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، ورهن (2) الأول، وجبت عليه الزكاة في القرض، ولا زكاة في الرهن، لعدم تمكنه.
وللشيخ (رحمه الله) قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن.
ويكلف الإخراج من غير الرهن مع يساره، ومنه لا معه (3).
1184. الثاني والعشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها، سقطت الزكاة، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة، ولو استأجر بنصاب معين وجبت الزكاة على الأجير، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين.
1185. الثالث والعشرون: وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.
أقربهما الاستحباب (4).
Halaman 353
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975