316

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

بحسابه، ولو تمكن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.

1182. العشرون: لو تمكن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن، سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء (1) لم تسقط الزكاة، وكذا لو مات قبل التمكن وبعد الحول.

1183. الحادي والعشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، ورهن (2) الأول، وجبت عليه الزكاة في القرض، ولا زكاة في الرهن، لعدم تمكنه.

وللشيخ (رحمه الله) قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن.

ويكلف الإخراج من غير الرهن مع يساره، ومنه لا معه (3).

1184. الثاني والعشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها، سقطت الزكاة، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة، ولو استأجر بنصاب معين وجبت الزكاة على الأجير، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين.

1185. الثالث والعشرون: وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.

أقربهما الاستحباب (4).

Halaman 353