Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل، فلو مد صار جمع كبر، وهو الطبل (1) فإن قصده بطل، ولا ينبغي أن يمد الهمزة من لفظة الجلالة، لأنه يبقى مستفهما، ولو قصده بطل.
810. الخامس: يجب على المصلي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع، وإلا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.
811. السادس: يجب أن يكبر قائما، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذ في القيام ثم يتمه، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته، وإن كانت نافلة.
812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطعا لم يصح، لأن التعظيم إنما يحصل بالإخبار.
813. الثامن: يستحب التوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، أيها شاء جعلها الفرض، فإن نوى بها أولى التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى.
814. التاسع: هذه السبع تستحب في سبعة مواطن: في أول كل فريضة، وأول صلاة الليل، والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نافلة المغرب، وأول ركعتي الإحرام، وفي الوتيرة، ويستحب أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.
815. العاشر: يستحب أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.
Halaman 239
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975