204

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

803. التاسع: لو أخر نيته عن التكبير لم يصح.

804. العاشر: لو صلى مأموما اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام.

805. الحادي عشر: لو شك هل نوى أم لا في الحال، استأنف، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النية استمر، ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.

ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.

الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام وفيه تسعة عشر بحثا:

806. الأول: التكبيرة ركن في الصلاة، وجزء منها، فلو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

وصورتها «الله أكبر» فلو أخل بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربية مع القدرة، أو أتى بأكبر معرفا - خلافا لابن الجنيد - (1) أو عكس الترتيب، لم يصح.

807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلم، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، ولو ضاق أحرم بلغته.

808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن، فإن عجز عن النطق أصلا كبر بالإشارة بإصبعه وأومأ.

Halaman 238