206

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال:

يجزيك في التوجه إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة أن تقول: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» (1).

قال الشيخ (رحمه الله): وإن قال في التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي، حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء، كان أفضل (2). وكذا قال ابن بابويه (3).

816. الحادي عشر: يستحب رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبا، ولو انتهى لم يرفع.

817. الثاني عشر: يستحب مد الأصابع وضمها والاستقبال بباطنها إلى القبلة، ويكره ان يتجاوز بهما رأسه.

818. الثالث عشر: يستحب للإمام ان يسمع من خلفه، التكبير إذا لم يبلغ العلو المفرط، ولو لم يمكنه إلا به أسمع من يليه، ويسمع المأموم غيره، ولا يستحب له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السبع، ولا للمأموم إسماع الإمام.

Halaman 240