150

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

يوم قدم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيته، ولو لم يذكر حتى يفرغ أجزأه ما فعله، ولو كان من يومين قدم السابق منهما، ولو اشتبه سقط الترتيب وجوبا، واستحب على وجه الاحتياط، فيصلى الظهر مرتين، بينهما العصر، أو بالعكس.

576. الرابع عشر: لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، ثم ذكر عدل، ولو كان بعد الفراغ، فإن صلى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر، وإلا اكتفى بالظهر، وكذا لو دخل الوقت المشترك، وهو في العصر.

577. الخامس عشر: يستحب قضاء نافلة الليل بالنهار، ونافلة النهار بالليل، لما فيه من المبادرة إلى السنن.

578. السادس عشر: قال الشيخ (رحمه الله): الصلاة الوسطى هي الظهر (1)، وقال علم الهدى (رحمه الله): العصر (2).

579. السابع عشر: قال الشيخ (رحمه الله): يكره تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر (3).

Halaman 184