Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الثالث: في القبلة ومطالبه أربعة [المطلب] الأول: في القبلة وفيه عشرة مباحث:
580. الأول: القبلة هي الكعبة أو جهتها، وقال الشيخ (رحمه الله): الكعبة قبلة من شاهدها، أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم (1) والأول أقرب.
581. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلى جوف الكعبة.
582. الثالث: لا اعتبار بالبنية، فلو خربت والعياذ بالله صلى إلى جهتها.
583. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة. ويستحب فيها النافلة، فلو صلى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها، ولو صلى على طرفها لم يصح ، ولو صلى جوفها، والباب مفتوح، صحت صلاته، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.
584. الخامس: لو صلى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة، بطلت صلاة الخارج خاصة، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصح صلاته.
Halaman 185
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975