149

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه، لإفادته الظن، ولو كان طريق علمي لم يعول على قوله، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلد، واجتهد، ولو سمع الأذان من ثقة عارف، ولم يتمكن من العلم، رجع إليه، وإلا فلا.

570. الثامن: الأعمى يقلد، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت، أعاد إذا لم يدخل متلبسا.

571. التاسع: لو شك في دخول الوقت، وصلى حينئذ، لم يعتد بصلاته ولو اتفقت في الوقت.

572. العاشر: لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبس منها ولو بركعة، زاحم بها الفريضة، وكذا العصر.

573. الحادي عشر: لو ذهبت الحمرة المغربية، ولم يكمل نوافل المغرب، ابتدأ بالعشاء ، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه، ولو طلع الفجر، وقد صلى أربع ركعات، خفف الباقي، ثم صلى الفريضة، ولو صلى دون الأربع بدأ بالفريضة.

574. الثاني عشر: من فاتته فريضة، فوقتها حين يذكرها، ما لم تتضيق الحاضرة، ولو ذكرها في أول وقت الحاضرة استحب تقديمها على الحاضرة، سواء اتحدت الفائتة، أو تعددت، وقيل: بالوجوب (1)، ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف (2) مع إمكان العدول.

575. الثالث عشر: الفوائت مرتبة (3) كالحواضر، فلو فاته ظهر وعصر من يوم،

Halaman 183