Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه، لإفادته الظن، ولو كان طريق علمي لم يعول على قوله، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلد، واجتهد، ولو سمع الأذان من ثقة عارف، ولم يتمكن من العلم، رجع إليه، وإلا فلا.
570. الثامن: الأعمى يقلد، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت، أعاد إذا لم يدخل متلبسا.
571. التاسع: لو شك في دخول الوقت، وصلى حينئذ، لم يعتد بصلاته ولو اتفقت في الوقت.
572. العاشر: لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبس منها ولو بركعة، زاحم بها الفريضة، وكذا العصر.
573. الحادي عشر: لو ذهبت الحمرة المغربية، ولم يكمل نوافل المغرب، ابتدأ بالعشاء ، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه، ولو طلع الفجر، وقد صلى أربع ركعات، خفف الباقي، ثم صلى الفريضة، ولو صلى دون الأربع بدأ بالفريضة.
574. الثاني عشر: من فاتته فريضة، فوقتها حين يذكرها، ما لم تتضيق الحاضرة، ولو ذكرها في أول وقت الحاضرة استحب تقديمها على الحاضرة، سواء اتحدت الفائتة، أو تعددت، وقيل: بالوجوب (1)، ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف (2) مع إمكان العدول.
575. الثالث عشر: الفوائت مرتبة (3) كالحواضر، فلو فاته ظهر وعصر من يوم،
Halaman 183
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975