259

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

تلجه الروح فمائة، وفيما بين ذلك بحسابه.

ودية جنين الذمي عشر دية أبيه (1).

والمملوك: عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى.

ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى.

ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله.

ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه، ولا يسهم لها.

ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.

ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب.

ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.

ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان عمدا، وإلا أخذت الدية.

وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في جراحه وشجاجه، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.

Halaman 272