258

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلح فخمس الدية (1).

وفي أحد المنخرين إلى الحاجز: عشر الدية.

وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث الدية، ولو برئت فالخمس، وفي كل واحد نصف ذلك.

وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل: مائة دينار.

وفي احمرار الوجه بالجناية: دينار ونصف، وفي اخضراره: ثلاثة، وفي اسوداده: ستة، ولو كانت في البدن فعلى النصف. ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه. أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.

ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف.

وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها، كذا من الذمي، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.

والإمام ولي من لا ولي له، يقتص أو يأخذ الدية، وليس له العفو.

الفصل الحادي عشر في دية الجنين والميت:

في النطفة بعد استقرارها في الرحم: عشرون دينارا، وفي العلقة:

أربعون. وفي المضغة: ستون. وفي العظم: ثمانون. وإذا تمت خلقته ولم

Halaman 271