Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
الفصل الثاني عشر - في الجناية على الحيوان:
من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة فعليه الأرش (1) لمالكه، وإن كان بغيرها فعليه القيمة يوم الإتلاف، وفي قطع جوارحه أو كسر شئ من أعضائه الأرش.
وإن كان غير مأكول (2) وهو مما يقع عليه الذكاة، فإن كان بالذكاة فالأرش، وكذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة، وإن كان بغيرها فالقيمة، وإن لم تقع عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم والحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من بر، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
الفصل الثالث عشر - في العاقلة:
قد بينا إن دية الخطأ على العاقلة، وهم: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
أما العصبة: فهم المتقربون إلى الميت بالأبوين أو بالأب، والأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل، ولا يدخل القاتل فيه، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون، ولا تعقل العاقلة ولا عمدا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا ما دون الموضحة ولا ما يثبت بالإقرار ولا صلحا ولا جناية الانسان على نفسه ولا ما تجنيه البهيمة ولا إتلاف المال.
Halaman 273
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262