Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش. وفي حلمة الرجل نصف الدية عند (الشيخ) وثمنها عند (ابن بابويه).
وفي الذكر: الدية، وكذا (1) في الحشفة، وفي العنين ثلث الدية.
وفي الخصيتين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي أدرة (2) الخصيتين أربع مائة دينار، فإن فحج (3) فلم يقدر على المشي فثمانمائة.
وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها.
وفي إفضاء (4) المرأة ديتها، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والانفاق عليها حتى يموت أحدهما، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية، ومع المطاوعة الدية، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا.
وفي كل واحدة من الأليتين: نصف الدية، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية، وحدها مفصل الساق وإصبعهما كاليدين.
وفي كل واحد من الساقين والفخذين: نصف الدية.
وفي كسر الضلع: خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب، وإن كان مما يلي العضدين فعشرة.
Halaman 268
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262