Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
وفي كسر البعصوص (1) إذا لم يملك الغائط: الدية وكذا في العجان (2) إذا لم يملك البول ولا الغائط.
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب: أربعون دينارا.
ومن داس بطن انسان حتى أحدث. ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية.
ومن افتض بكرا بأصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها (فعليه) ديتها ومثل مهر نسائها.
وفي كسر عظم من عضو: خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن برئ على غير عيب: فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل: ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الفصل التاسع - في ديات المنافع:
في العقل: الدية، وفي نقصه الأرش، ولو عاد لم يرتجع الدية.
وفي السمع: الدية، وفي سمع إحدى الأذنين: النصف، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن.
Halaman 269
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262