Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر (1) وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور: الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فالأرش.
وفي اللحيين: الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان، ومع الأسنان ديتان.
وفي كل يد: نصف الدية، وحدها المعصم.
وفي شلل اليد ثلثا ديتها، وفي الشلاء ثلث الصحيحة، وكذا للزائدة.
وفي كل أصبع من اليدين عشر الدية، ويقسط على ثلاث أنامل، وفي الإبهام على اثنين. وفي الزائدة ثلث الأصلية، وكذا الشلاء، وفي الشلل الثلثان.
وفي الظفر: عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة.
وفي الظهر إذا كسر: الدية، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.
وفي النخاع: الدية.
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها، وكذا في حلمتهما، ولو
Halaman 267
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262