Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
كالرمي بالسهم والحجر والمتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات، ويدخل قصاص الطرف وديته (1) في قصاص النفس وديتها. ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس.
ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل، وكذا لو أمر، ويخلد الأمر السجن به، وإن كان عبد الأمر.
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك (السجن) وسملت عين الناظر (2).
الفصل الثاني في شرائط القصاص:
وهي خمسة:
الأول: الحرية.
إذا كان القاتل حرا، فلا يقتص من الحر للعبد، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد، ولا المدبر، بل يلزمه قيمته يوم قتل (3) ولا يتجاوز دية الحر، ولا بقيمة الأمة دية الحرة، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه، ولا بدية أمته دية الذمية.
Halaman 255
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262