243

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ويقتل الحر بمثله، و بالحرة مع رد نصف الدية، والحرة بمثلها، وبالحر، ولا يؤخذ منها الفضل.

و كذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل، وله منها، ولا رد.

ويقتل العبد بالأمة (1) والأمة بمثلها وبالعبد.

ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه، ولا خيار لمولاه، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية قيمته وإلا فبالنسبة، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.

ولو كانت الجناية خطأ (2) فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية، والأقوى:

بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية (3) ولو قتل مولاه قيد به إن اختار الولي، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن النقص (4).

والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن، وإن كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع، أو

Halaman 256