241

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب القصاص (والديات) (1) وفيه فصول:

الفصل الأول القتل: إما عمد. وهو أن يقصد بفعله إلى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.

وإما شبيه عمد. وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.

وإما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وكذا أقسام الجراح.

ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق، أو تسبيبا

Halaman 254

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din | Usul