241Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Dinتبصرة المتعلمين في أحكام الدينAl-Allamah Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHEditorالسيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفيPenerbitمؤسسة الأعلمي للمطبوعاتEdisiالأولىTahun Penerbitan1410 AHLokasi PenerbitبیروتGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanidكتاب القصاص (والديات) (1) وفيه فصول:الفصل الأول القتل: إما عمد. وهو أن يقصد بفعله إلى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.وإما شبيه عمد. وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.وإما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وكذا أقسام الجراح.ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق، أو تسبيباHalaman 254SalinKongsiTanya AI