Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
مسائل:
الأولى: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة.
ولو كانت غير مأكولة (1) أخرجت من البلد وبيعت في غيره، ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له، ويتصدق بالثمن على رأي.
ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين.
ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة.
الثانية: من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هاهنا العقوبة، ولو كانت الميتة زوجة عزر، ويثبت بأربعة.
وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.
الثالثة: من استمنى بيده عزر، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.
الرابعة: للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب الأسهل فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب، ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر.
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262