239

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

يكن له يسار (1) ولو لم يكن له يمين قطعت يساره، وقيل رجله اليسرى.

الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره:

كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا، تخير الإمام بين: قتله، وصلبه، وقطعه مخالفا (2)، ونفيه. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط.

وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب.

واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فإن قتل فهدر.

ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر.

ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه.

ويعزر المختلس والمستلب، والمحتال بشهادة الزور وغيرها، والمبنج (3)، بما يرتدع غيره (به) ويستعاد منه ما أخذه.

Halaman 252