Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار (1) مرتين من أهله، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.
مسائل:
الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام. لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا (2).
الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة: لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع، ولو سرق الولد قطع (3).
الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم
Halaman 251
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262