Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
الفصل الحادي عشر في حد السرقة:
ويشترط في قطع السارق: التكليف، وانتفاء الشبهة، وهتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قيمته ربع دينار خالصا مضروبا بسكة المعاملة بنفسه سرا.
ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب، فإن عاد ثالثا خلد السجن، فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم.
ويستعاد المال من السارق.
ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة (1) كالحمامات والمساجد، ولا من الجيب والكم الظاهرين، ولو كانا باطنين قطع (2).
ويقطع سارق الكفن، وبايع المملوك والحر، ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان (3) قتله.
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262