236

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ويقتل من سب النبي (عليه السلام) أو واحدا من الأئمة (عليهم السلام). ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر، وكذا يقتل مدعي النبوة.

ومن قال: لا أدري صدق محمد (عليه السلام)، وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، والساحر إذا كان مسلما، ويعزر الكافر.

الفصل العاشر في حد المسكر:

من تناول مسكرا أو فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه، ويتقي وجهه وفرجه بعد الإفاقة، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا. ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.

ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره (1).

ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ويعزر بائع غيره.

ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط بعدها. ولو أقر ثم تاب تخير الإمام.

ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.

ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد.

ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل، ولو تناوله محرما عزر.

ولا دية لمقتول الحد أو التعزير، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.

Halaman 249