317Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHPenerbitدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir= كتاب الجعالة =بتثليث الجيم لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهولهي كقوله من رد آبقى فله كذاواحتمل إبهام العامل فيها لأن الراغب ربما لا يهتدي إلى الراغب في العملويشترط صيغة تدل علىإذن فيالعمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقهفلا يشترط في الملتزم كونه مالكا فلذلك استحقهالراد على الأجنبي وان قالالأجنبيقال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحقالعاملعليهأي الأجنبيولا على زيدان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا فلاولا يشترط قبول العامللفظاوإن عينه وتصح على عمل مجهولكرد الآبق وهو مخصوص بما يعسر علمه فان سهل تعين ضبطه ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليهوكذاتصح الجعالة على عملمعلوم في الأصحومقابله المنع استغناء بالاجارةويشترط كون الجعل معلومابخلاف العلمفلو قال من ردهأي آبقيفله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثلهلأنه عمل طامعاولو قالمن ردهمن بلد كذافله كذا بناء على صحة الجعالة في المعلومفرده من أقرب منه فله قسطه من الجعلالمشروط إن كان صحيحا ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك ولو رده من أبعد فلا شيء له في البعدولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعلعلى عدد الرؤوسولو التزم جعلا لمعينكقوله لزيد ان رددته فلك دينارفشاركهأي المعينغيره في العمل ان قصدالمشاركاعانتهHalaman 318SalinKongsiTanya AI