316Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHPenerbitدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirبلبعد التصرف بشيء من ذلكيقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلةفيما له وعليهلاالأحكامالماضية المضرة بغيرهفلا يقبل إقراره بالنسبة لهافي الأظهرومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر الذكور بقولهفلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منهولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدينولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهرومقابله يقبل ويحكم له بالرقولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقهولم يعرف استنادها إلى الالتقاطولا غيرهحكم له بالرقعملا باليد ويحلف وجوبافان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينةوله تحليف السيد ومقابله يقبلومن أقام بينة برقهمن ملتقط وغيرهعمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملككإرث وشراءوفي قول يكفي مطلق الملكويكفي رجل وامرأتانولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيتهمن غيرهوان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيدهفيهوان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصحإلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقهاأواستلحق اللقيطاثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرضاللقيط مع المدعيينعلى القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهمافلا يكفي مجرد التشهيولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهروعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائفHalaman 317SalinKongsiTanya AI