459

Terbitan Matahari atas Alfiyah

شرح طلعة الشمس على الألفية

Genre-genre
Grammar
Wilayah-wilayah
Oman
Empayar & Era
Al Bū Saʿīd

إن الإجماع منعقد على أنه قبل رؤية الماء متطهر، والأصل البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض، والأصل عدم المعارض. وأجيب: بأن المعلوم أن الحال الثانية غير مساوية للحال الأولى لوجود الماء فيها دون الحال الأولى، فلم تشاركها في المقتضى للحكم، وهو جواز التيمم؛ لأن الماء فيها موجود دون الحال الأولى، فيلزم من ذلك ثبوته في الحال الثانية من غير دليل يقتضيه، وذلك لا يجوز.

- الوجه الثاني: قالوا: صحة التيمم مقطوع بها وبطلانه برؤية الماء مشكوك فيه، فلا يبطل اليقين بالشك، كما أنا إذا تيقنا صحة النكاح، ثم شككنا في حصول الطلاق لم يؤثر ذلك الشك، وإذا تيقنا الطهارة، ثم شككنا في الحدث لم يؤثر ذلك الشك، بل نستصحب الحال كذلك هاهنا؛ لأن الداخل في الصلاة دخل فيها مع تيقن صحتها، فلا ينتقل إلى بطلانها إلا بدليل آخر، ولا دليل. وأجيب: بأن الدليل القياس على رؤيته قبل الدخول في الصلاة، فكما أنه يبطل تيممه هنالك لأجل رؤية الماء كذلك بعد الدخول فيها بخلاف الشاك في النكاح، فقد تيقن صحته، وفي الطهارة كذلك، فلا قياس يعارض دليل الصحة هنالك، فوجب استصحاب الحال بخلاف ما نحن فيه، قالوا: دخوله في الصلاة يحرم الخروج منها إلا لدليل بخلاف حاله قبل الدخول فيها، فلا قياس مع الفرق.

Halaman 181