450

Terbitan Matahari atas Alfiyah

شرح طلعة الشمس على الألفية

Genre-genre
Grammar
Wilayah-wilayah
Oman
Empayar & Era
Al Bū Saʿīd

وأما القسم الثاني: وهو اختلاف الضابط في الأصل والفرع، فنحو أن ما يقال في إيجاب القصاص على الشهود تسببوا بالشهادة؛ فوجب القصاص كالمكره، فيقول المعترض أن الضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، فلا يتحقق التساوي، وجابه: أن الجامع ما شتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا أو بأن إفضائه في الفرع مثله، أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان، فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرة الحيوان، وعدم علمه فلا يضر اختلاف أصلي التسبب، فإنه اختلاف فرع وأصل كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث.

وأما القسم الثالث: وهو اختلاف المصلحة في الأصل والفرع، فهو أن تكون مصلحة الأصل مخالفة لمصلحة الفرع الذي أبداه المستدل، مثاله: أن يقول المستدل على حد اللائط أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيجد كالزاني، فيقول المعترض المصلحة في الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والمصلحة في الأصل دفع اختلاط الأنساب فقط بل يقول أن الحكمة دفع اختلاط الأنساب مع الصيانة عن تلك الرذيلة، وغيرها من المفاسد العامة، وإلا لزم جواز الزنا بالصبية والآيسة إذ ليس فيها ذلك المحذور، وهو باطل، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع والعشرين، وهو القلب، فقال:

والقلب أن يدعى الدليلا ... على الذي قد أظهر المدلولا

إن صح وهو ممكن التسليم ... إلا إذا صرح بالتقسيم

وهو على نوعين نوع يقتضي ... تصحيحه لمذهب المعترض

والثاني إبطال لقول المستدل ... والكل تصريح وتلويح جعل

Halaman 172