712

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الوُضوء الوَاحد يكون بَعضه بمرة (١) وبعضه بمرتين (٢) وبَعضه بثلاث (٣)، وأن الاغتراف مِن الماء القليل للتطهير لا يصير الماء مستعملًا.
[١١٩] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا خَالِد) بن عَبد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) حَدث (بهذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) واحِدَة، كذا للبخاري (٤)، ورواية أبي داود عند الخَطيب.
(مِنْ كَفٍّ وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) وهو صَريح في الجَمع في كل مَرة بخلاف الروَاية المتقدِّمة، وقد استدل به على (٥) الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفَة واحدة يمضمض من كل غرفَة، ثم يستنشق منهَا فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وهذا ما صححهُ النووي (٦) للأحاديث الصَّحيحة فيه، والوَجه الثاني الذي استحسنهُ الرافِعي (٧) في "الشَّرح الصَّغير" أنه لا يجمع بينهما.
(ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: قريبًا ممَّا تقدم.
[١٢٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) (٨) قال: (ثَنَا عَبد الله ابن

(١) في (س، ص، ل): مرة.
(٢) في (س، ص، ل): مرتين.
(٣) في (س، ص، ل): ثلاث.
(٤) "صحيح البخاري" (١٩١).
(٥) زاد في (م): ذلك استدل به على.
(٦) "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٠٦.
(٧) انظر: "الشرح الكبير" ١/ ٣٩٧.
(٨) سقط في (م).

2 / 53