713

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بن الضحاك الحِمْصي وثق (١) (أَنَّ حَبَّانَ) بفتح الحَاء المهملة والبَاء الموَحَّدة (بْنَ وَاسِع حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ) واسِع بن حَبان بفتح المُهملة والموَحدة أيضًا المازني، أخرج له مُسلم والترمذي أَنَّهُ (سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) الأنصَاري (المَازِنيَّ) له ولأبيه (٢) صحبة ولأخيه حَبيب بن زَيد المدَني (٣) الذي قطعهُ مُسيلمة (٤)، وقَد شهد عَبد الله أحُدًا هو وأمُه أم عمارة نسيبَة بِنت كعب. قال الذَهَبي: وهِمَ ابن عيينة فادعى أنهُ هوَ الذي أري الأذان أقتل بالحرة، (٥) وكانت الحرة آخِر ثلاث وستين (٦).
(يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ) بضَم الواو أي: صفة وضوئه (قَالَ) فيه (وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ) جَديد (غَيرِ) بالجر (٧) (فَضْلِ) أي: غير الماء الفاضِل من (يَدَيْهِ) أي: ذراعَيه، فيه دَليل عَلى أنه لا يجوز أن يمسَح رأسَهُ بالماء الفَاضل عَن ذرَاعَيه، وهو قول أبي حَنيفة (٨) والشافعي (٩) وأحمد (١٠)، قال الترمذي بعَد ما روى الحَديث: حَديث

(١) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٣٢٥.
(٢) في (د، م): ولأبويه.
(٣) ليست في (د، م).
(٤) في (ص، ل): مسلمة.
(٥) في (ص): قبل الحرة.
(٦) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٨٨.
(٧) في (ص): الحر.
(٨) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٧٧.
(٩) "الأم" ١/ ٨٠.
(١٠) "مسائل أحمد" رواية عبد الله (٩٥)، و"مسائل أحمد" رواية الفضل (٥٥).

2 / 54