543

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ) أي: المعْتمر وحماد (١)، بل وقفاهُ و(زَادَ) في هذِه الرواية (وَإذَا وَلَغَ) فيه استعمال الوُلوغ في شرب الهرَّة خلافًا لمن خصَّهُ بالكلب.
قال القاضي أبو بكر بن العَربي: الوُلوغ للسِّباع والكلاب كالشرب لبني آدم، ولا يُستعمل الوُلوغ للآدمي، ويقال: ليس شيء من الطيور يلَغُ غير الذبَاب (٢).
(الْهِرُّ) هو الذكر، والأنثى هرَّة. قال ابن الأنباري: الهرُّ يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهَاء في المؤَنث، وتصغير الأنثى هريرَة وبها كني الصَّحَابي المشهور (٣).
(غُسِلَ مَرَّةً) (٤) أخذ بظاهره ابن المسيب وابن سيرين فقالا: يغسل الإناء من وُلوغ الهرِّ مرة (٥)، وحملهُ أبو حَنيفة وابن أبي ليلى على الكراهة (٦)، وكذا كرههُ ابن عمر ﵄ (٧)، وعن طاوس: يغسل الإناء من وُلوغ الهرَّة (٨)، ومذهبنا أن سُؤرَ الهرِّ طاهر غير

(١) في (ص، س، ل، م): وجماعة.
(٢) "طرح التثريب" ٢/ ١٢٨.
(٣) "المصباح المنير" للفيومي ٢/ ٦٣٧.
(٤) أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (ص: ٢٦٧) موقوفًا.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٥) قال ابن المسيب: يغسل مرة أو مرتين، وقول ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٤٢).
(٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥٩.
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٠).
(٨) "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٣). قال طاوس: بمنزلة الكلب يغسل سبع مراتٍ.

1 / 549