544

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
مكرُوه، وكذا سؤر جَميع الحيوانات من الخَيل والبغال والحَمير والسِّباع والفأر والحيَّاتِ وسَامِّ أبرَصَ، وسائر الحيَوانات المأكولة وغَير المأكولة، سؤرُ الجميعِ وعرَقُها (١) طاهِر إلا الكلبَ والخنزيرَ وفرعَ أحدِهما (٢).
وحكى الماوردي مثل مذهبنا عن عمر وعلي وأبي هريرة والحسَن البَصري وعطاء (٣)، وأجابَ الشافعي وغَيره عن هذا الحديث: بأنَّ الغسْل من ولوغِ الهرِّ مدرج في الحَديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحُفاظ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك (٤)، ولفظ البيهقي في روايته (٥): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه (٦) الكلب أن يغسَل سَبع مرات أولاهُن بالتراب". ثم ذكر أبو هريرة الهِرَّة: لا أدري قال مرة أو مرتين (٧)، لكن قد قال الطحَاوي (٨) بعدما ذكر حَديث قرَّة بن خالد: ثنا (٩) محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "طهوُر الإناء إذا ولغ فيه الهرُّ أن يغسل مرة أو مرتين" ورواهُ عن أبي بكر، عن أبي عاصم، عن قرة.

(١) من (د) ".
(٢) "المجموع" ١/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٣) "الحاوي الكبير"١/ ٣١٧.
(٤) "المجموع" ١/ ١٧٥.
(٥) في (م): رواية.
(٦) في (ص، د، س، ل): فيهن.
(٧) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٤٧.
(٨) "شرح معاني الآثار" ١/ ١٩ - ٢٠.
(٩) في (ص، د، س، ل): حدث. وفي (م): حديث.

1 / 550