441

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فاقتضى ذلك أن يكون (١) الأمر للوُجُوب.
(بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ) ورواهُ الحاكم من حَديث أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السِّواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل". وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس له علة (٢) استدلَّ به الإمَام (٣) والغزالي (٤) وغيرهما على أنَّ الاختيار في صَلاة العشاء تأخيرها إلى نصف اللَّيلِ.
وهذا القول صَحَّحه جَماعة منهمُ النووي في "شرح مُسلم" (٥) وإن كانَ صحَّحَ (٦) في بقيَّةِ كتُبه إلى [ثلث الليل] (٧).
(وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) ظاهره يقتضي عُمُوم استحباب الاستياك عند كل صَلاة، فيدخل في ذلك الظُهر والعصر للصَائم، مع أن المشهُور في مذهب الشافعي كراهة (٨) السِّواكِ للصَّائم (٩) بعد الزوَال (١٠).
قال ابن دقيق العِيد: ومن خالف في تخصيص عُموم هذا الحديث،

(١) سقط من (ظ، م).
(٢) "المستدرك" ١/ ١٤٦.
(٣) "نهاية المطلب" ٢/ ٢١ - ٢٢.
(٤) "الوسيط" ٢/ ١٨.
(٥) "شرح مسلم" للنووي ٥/ ١٣٨.
(٦) في (ص): صحيح.
(٧) في (ص، ل): ثلث الأول. وفي (د): الثلث الأول. انظر: "المجموع" ٣/ ٥٧، و"روضة الطالبين" ١/ ١٨٢.
(٨) في (د، م): كراهية.
(٩) زاد في (ظ، م): من.
(١٠) "الأم" ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

1 / 447