440

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
باب السواك
[٤٦] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة.
(عَنْ أَبِي الزنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.
(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ يَرْفَعُهُ) إلى النبي ﷺ قال ابن الصَّلاح وغَيرُه: قولهم يرفع الحديث؛ يبلغ به أو يَنميهِ حكم ذلك عند أهل العِلْم حكم المرفوع صريحًا، وإن كان القائل هذِه الألفاظ عن التابعي فالحَدِيث مُرسل (١).
(قَالَ) رسول الله ﷺ (لَوْلاَ أَنْ أَشُق) أي: لولا المشقة؛ لأنَّ "لولا" هذِه الامتناعيَّةُ لا يليها إلا الأسماء عكس (٢) (لولا) التي للتحضيض، فإنها لا يليها إلا (٣) الأفعَال.
(عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ) أمر إيجاب وإلزام، وإلا فمعلوم أَنَّا مأمورون على طريق الندب والاستنان وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين.
وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أنَّ الأمر يقتضي الوُجوب وهو الصَّحيح (٤)، ما لَم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منهُ أنَّ الممتنع لأجل المشقة، إنما هو الوُجوب دُون الاستحباب،

(١) مقدمة ابن الصلاح ١/ ٢٨.
(٢) سقط من (ص).
(٣) سقط من (ص، س، ل).
(٤) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٤٦.

1 / 446