442

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فيحتاج إلى دليل خاص [بهذا الوقت يخص] (١) به هذا العُموم (٢).
[٤٧] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (٣) الحافظ، (قال: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن (٤) أبي إسحاق أحد الأعلام.
(قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (٥) أبو بكر المدني (٦) صَاحب "المغازي" (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث (٧) (التَّيمِيِّ) المدَني أبي عبد الله أحَد العُلماء.
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ)، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله. قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسَب، وهو أحَد فقهاء (٨) المدينة (٩) (بْنِ عَبْدِ الرحمن) بن عوف الزهري.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) الصحابي المدني (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ) في ظاهره دليل لمن يقول: إن النبي ﷺ لهُ أن يحكم بالاجتهاد؛ لكَونه ﵇ جَعَل المشقة سَبَبًا لَعَدم

(١) في (ص، س، ل): بهذا الوقت يختص. وفي (ظ): يختص. وفي (م): يخص.
والمثبت من "إحكام الأحكام".
(٢) "إحكام الأحكام" ١/ ١٠٨.
(٣) في (ص): الداري. تصحيف، وفي (س): البخاري. تحريف، والمثبت من "التاريخ الكبير" ١/ ٣٢٧، و"الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٧.
(٤) في (ظ، م): و. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" (٤٦٧٣).
(٥) في (ص): بشار. تصحيف، والمثبت من "تهذيب الكمال" (٥٠٥٧).
(٦) في (ظ، م): المقدسي. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" (٥٠٥٧).
(٧) في (س): الجون. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" (٥٠٢٣).
(٨) زاد في (د، م): أهل.
(٩) "التمهيد" (٧/ ٥٧).

1 / 448