Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
فإذا هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، بقي الأم والأب، نقول للأم ثلث الباقي، والباقي للأب
فثلث الباقي ليس موجودًا في القرآن والسنة، لكن ثبت بالاجتهاد؛ لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها هكذا، قال للأم ثلث الباقي، والباقي للأب
وفيه أيضًا في باب الجد والإخوة، ثلث الباقي كما سيأتي
فلو هلكت امرأة عن زوج، وجد، وثلاثة إخوة
قلنا للزوج النصف، ويبقى النصف، للجد ثلثه أي ثلث الباقي، والباقي للإخوة الثلاثة، على رأي من الآراء، ولكنه ضعيف، أيضًا يقولون
هذا مصدره الاجتهاد، وإلا فليس موجودًا لا في القرآن، ولا في السنة
والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين
الأول ما ثبت بالنص، وهي ستة
والثاني ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي
96