Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
قوله ((وثلث)) واحد من ثلاثة
قوله ((نصف كلِّ ضعفهُ)) الثلث نصفه السدس، وضعفه الثلثان
والربع نصفه الثمن، وضعفه النصف
إذًا الفروض الربع، والثمن، والنصف، والثلث، والسدس، والثلثان، الجميع ستة
وقوله «ولا اجتهاد غير ذي مصرفه»
يعني قد يرد بالاجتهاد غير هذه
قوله «مصرفه» أي مرجعه، يعني: ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد
فهناك فرض يسمى ثلث الباقي، سواء السدس، أو أكثر، أو أقل، من أين جاءنا هذا الفرض، وليس في القرآن ولا في السنة؟
يقول المؤلف أتانا من قبل الاجتهاد
وهذا الفرض - أعني ثلث الباقي - ثبت بقول الصحابة - رضي الله عنهم
وقسم آخر منه، ثبت على اختلاف بين الصحابة في باب الجد والإخوة
ففي العمريتين للأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأين ثلث الباقي في القرآن؟
الجواب لا يوجد
95