Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات من أم الثلث اثنان، وللعم الباقي واحد
فهنا نصيب الأخوات غير منقسم عليهن، لكنه مباين، فإذا كان تباين فنضرب الرؤوس كلها في أصل المسألة ستة تبلغ ثلاثين، ومنه تصح، للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللأخوات من الأم اثنان في خمسة بعشرة، وللعم واحد في خمسة بخمسة
٥ × ٦ | ٣٠ |
٣ | ١٥ |
ج | ٢ / ١٠ |
٢ | ٥ ختم |
١ | ٥ عم |
...........والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا
٨٥ - أقسامه أربعة تماثل توافق تباين تداخل
يقال صنف، ويقال فريق، وكلاهما صحيح، لكن بعض الفرضيين يقول فريق، وبعضهم يقول صنف
قوله ((أقسامه أربعة)) أي بالنسبة للنظر بين الرؤوس والرؤوس، لا بالنظر لما بين الرؤوس والسهام، فإن النظر بين الرؤوس والسهام لا يختلف
210