Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
واحدة واحد، وللأخوات من أم، اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة اثنان
عند التباين نضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة أو عولها، ففي المثال السابق نجعل الأخوات سبعًا ونقسم، فنقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأختين من أم الثلث اثنان
فهنا الأخوات الشقيقات نصيبهن أربعة وهن سبعة غير منقسم؛ لأن الأربعة والسبعة بينهما تباين، لأنهما لا يتفقان في جزء من الأجزاء، فماذا نعمل؟ نضرب رؤوسهن - أي رؤوس الأخوات - في عول المسألة سبعة، سبعة في سبعة بتسعة وأربعين ومنه تصح، للجدة واحد في سبعة بسبعة، وللأختين من أم، اثنان في سبعة بأربعة عشر، وللشقيقات أربعة في سبعة بثمانية وعشرين لكل واحدة أربعة
٧/٦ | ٤٩ |
٧ × | |
٧ | ١ |
ـده | |
٧/٢٨ | ٤ |
١ قه | |
٧/١٤ | ١/٢ |
٢ ختم |
ولهذا قال
والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفٍ
فهي إذًا تصح
مثال آخر للتباين
هلك هالك عن زوج، وخمس أخوات من أم، وعم
209