اليسرى، ويكفي ظاهر اليمنى، وإن كان يحس بغير اليد أو بغير ظهرها أجزأ، وإن يحس الناظر فإن حس وإلا فالأصل الطهارة، وإن ضيع رمي التراب نهارا والحس ليلا أو بظلمة قدر ما يتجفف فيه احتاط بالغسل إن شك في وصول النجس، وقيل: إن لم يتيقن به فلا لاحتمال عدمه، والأصل البراءة، ولا يحكم بالنجاسة إن شك أنه طار إلى مائع كماء أو زيت حيث تعذر حس ورؤية، أو حس خروج بلل
-----------------------
في الليل ولو مقمرا أو ظلمة كسجن ولو نهارا.
Halaman 430