شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
والأصح طهارته) لعدم الانتقال، والمراد بقاء طهارته، وكذا في ما أشبه ذلك، واستثنى بعضهم المطحنة وجلدها والمدق والغربال ينجسن بطحن النجس ودقه وغربلته ولو لم يلتصق فيهن شيء، وإن كن نجسات فخدم بهن الطاهر نجس، وألحق بعضهم بهن الموسى النجسة إذا حلق بها في بدن يابس فإن الموضع نجس، ومثلها المقص والإبرة والمنسج والمشط والمنجل والقادوم ونحو ذلك، وفي " الديوان " عن الشيخ أبي سليمان داود بن أبي يوسف أنه قال: اليابس إلى اليابس لا بأس به إلا المطحنة وجلدها والمدقة والغربال، فإذا غربل دقيق نجس بغربال في جلد نجسا، ورخص فيهما إن لم يلصق بهما شيء، وإن نجسا وطهر الدقيق نجس ورخص، وإن نجس الجلد فهما طاهران إلا ما لصق بالجلد من الدقيق ورخص أيضا، وإن دق شعيرا ونحوه في مهراس نجس فهو والشعير والمدق نجسات في المرة الأولى، وفي الثانية قولان، ويطهرن في الثالثة، وإن نجسا وطهر الشعير نجسن في الأولى وفي الثانية قولان، وطهرن في الثالثة، وإن نجس الشعير نجسن، وقيل: لا ينجس طاهر يابس بنجس يابس، وأن النجس اليابس باق على نجاسته، وقيل: طهرن في المرة الأولى ترخيصا، وإن طحن طاهر في رحى نجسة نجس في المرة وهي أقعد فيه إلا بمشاهدة عدلين أو واحد إن صدق أو رأى أثره فيه بنفسه أو حسه بكيده
----------------------------
الأولى وفي الثانية قولان، ولا بأس بالثالثة، وتطهر الرحى إذا دارت ثلاث مرات، وقيل: إذا طحنت ما فيها ثلاث مرات طهرت وتنجس الرحى الطاهرة بما طحن فيها وهو نجس ورخص، بتصرف ا ه.
والصحيح بقاء الطاهر على طهارته مطلقا إن لاقى
Halaman 428