يلعق يده ولم يمسحها، وإن لعقها أو مسحها بعد الأولى فالأولى نجسة والثانية فيها قولان والثالثة لا بأس بها كأنه جعل غمسها في الأولى غسلة ولعقها غسلة وغمسها في الثانية غسلة، وإن يلعقها في الأولى نجست الخوابي كلهن الأربعة فأكثر؛ لأنه لما جعلها في الأولى نجست، فكانت كل تنجس الأخرى، ورخص أن تنجس الأولى فقط، وإن لعقها في الثانية لا في الأولى نجستا لا الثالثة وذلك في سريعة الانحلال، وإن كانت بطيئة ولم يلعق نجسن كلهن، وإن لعقها بعد الأولى وبعد الثانية نجست الأولى وفي الثانية قولان، وطهرت الثالثة، وقيل: الأولى طاهرة والثانية نجسة والثالثة طاهرة، وإن لم يلعق يده إلا في الأولى فقيل: نجسن كلهن: وقيل: طهرن كلهن، وإن لم يلعقها فالأولى طاهرة والثانية نجسة، وقيل: إن لاقى الطاهر النجس وإن يابسين نجس، والأصح طهارته
-----------------------------------
وقيل: طاهرة والثالثة والرابعة والخامسة وأكثر نجسات، وإن لعقها بعد كل من الثلاث فالأولى طاهرة والثانية نجسة وقيل: طاهرة، والثالثة طاهرة وقيل نجسة، والرابعة وما بعدها طاهرات، والمسح بشيء أو بعمل كاللعق في ذلك كله، وذكر الشيخ أبو سليمان داود بن أبي يوسف عن الشيخ أبي عمران رحمة الله عليهما: أن كل ما جعل يده فيه من الخوابي بعد ما لعقها فلا بأس به، وغير الخابية كالخابية، والمائعات سواء كلام الديوان ببعض تصرف وإيضاح.
وأقول: إن كان الزيت أو اللبن أو غيرهما قدر قلتين لم ينجس إلا بما غير لونه، (وقيل: إن لاقى الطاهر النجس وإن) كانا (يابسين نجس،
Halaman 427