416

شرح النيل للقطب اطفيش

شرح النيل للقطب اطفيش

وطهارة أرواث الحيوان المباح أكله، وكذا ما يأكل الحب والعشب، وقيل: بنجاسة ذلك وإن من جراد،

-------------------------

به وأنه استحال إلى طهارة كما استحال الدم إلى اللبن ولم يحفظ بعضهم الخلاف في المذي والوذي وهو موجود فيهما وبعض في المذي، وقالا ما قالا، وكذا طهر المرأة.

(و) نجاسة (البول مطلقا) مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل، وفي بول الحيوان البحري وبول ما يعيش في البر والبحر قولان، وقيل بطهارة بوله عقب الخروج من الماء، والماء مطلقا كالبحر، والصحيح طهارة بول حيوان البحر، وقيل بطهارة الذي يؤكل لحمه، وبه قال شاذ من أصحابنا ومالك وابن المنذر وابن خزيمة والروياني من الشافعية، وقيل بطهارة بول الأنعام، وقال الأوزاعي وحده بطهارة بول ما لا يؤكل لحمه ولم ينجس إلا بول الآدمي وهو خطأ، ونجست المبولة ولو أزيل بولها وغسلت على المشهور، وقيل: إن غسلت طهرت وحل أكلها وقيل: هي طاهرة وما فيها من الماء طاهر كسائر بلل اللحم بعد الذبح ودم اللحم، وكذا ذكر في بعض الأثر أنها حلال طاهرة وما فيها بلا ذكر علة إذ الأصل الطهارة.

Halaman 417