210

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولا كفارة: في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة (477)، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده (478)، على رواية فيها ضعف.

وكذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا (479).

ولا بأس: بقتل الأفعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي الحدأة، والغراب رميا. ولا بأس: بقتل البرغوث (480).

وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة، ولو بكف من طعام.

ويجوز شراء القماري، والدباسي (481)، وإخراجها من مكة على رواية. ولا يجوز:

قتلها، ولا أكلها.

الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان:

الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم.

وأقسامه خمسة:

الأول: النعامة (482): وفي قتلها بدنة. ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض (483) ثمنها على البر، ويتصدق به

Halaman 215