Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
والقارن: إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا (468)، وقيل: يأتي بما كان واجبا (469). وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه (470) أفضل.
وروي: إن باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي (471). ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد:
الصيد: هو الحيوان الممتنع (472)، وقيل: يشترط أن يكون حلالا (473). والنظر فيه:
يستدعي فصولا.
الأول: الصيد: قسمان:
فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة (474):
كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء (475). ومثله الدجاج الحبشي. وكذا النعم ولو توحشت (476).
Halaman 214
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048