211

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن ستين (484).

ولو عجز صام عن كل مدين يوما (485). ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.

وفي فراخ (486) النعام روايتان: أحدهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل، وهو الأشبه.

الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش.

وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. ومع العجز (487) يقوم البقرة الأهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على الثلاثين. ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.

الثالث: في قتل الظبي شاة.

ومع العجز يقوم الشاة، و (يفض) ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة. فإن عجز صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما في الظبي. والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب (488)، وهو الأظهر.

الرابع: في كسر بيض النعام.

إذا تحرك فيها الفرخ، بكارة من الإبل لكل واحدة واحد (489) وقبل التحرك، إرسال فحولة الإبل في إناث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي (490). ومع العجز عن كل بيضة

Halaman 216