Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
بعد العقد من دينه عليه (1) فالوجه الجواز.
ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلة أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.
نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو: متى أيسرت.
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.
ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى.
وتحمل السنون والشهور على الهلالية، وتعتبر الأشهر بالأهلة، فإن عقدا فيأول ه اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد.
ولو قال: إلى الجمعة أو: إلى رمضان (2) حمل على الأقرب، ويحل
Halaman 51