Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
بأول جزء منهما. ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان.
ولو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره (1) احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير، والصحة، فيحمل على الجزء الأول.
والأقرب عدم اشتراط الأجل، فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول، فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل.
ولو قال: إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد، فالأجل آخره (2)، وكذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم.
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: " إلى نصف يوم "صح .
ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.
ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.
ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة - كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدرك ثير - فالأقرب الصحة.
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم - كما أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة (3)، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض، ثم
Halaman 52