390

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا تكفيالمشاهدة مع تقديره بأحدهما. ولو كان من الأعواض غير المتقدرة بأحدهما جاز كثوب معلوم، ودابة مشاهدة، وجارية (1) موصوفة، فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.

الرابع (2): قبض الثمن في المجلس.

فلو تفرقا قبله بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين، ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة (3) صح، وتسليمها بتسليم العين.

ولا يشترط التعيين (4)، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ثم عينوسلم في المجلس جاز.

ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق ووجدبعضه ا زيوفا (5) من غير الجنس وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف، ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من الحمال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال، ولو لم يعينه ثم حاسبه

Halaman 50