Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الخامس (في الأسئار) الأسئار: بقية ما يشرب منه الحيوان، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة، فسور كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس نجس، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أنجاس.
وغير الآدمي كالآدمي، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: لا (1). وسئل عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء (2). وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الإناء للهرة فقال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم (3). جعل طهارة العين علة لطهارة السور.
وسئل الصادق (عليه السلام) عن السنور؟ قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع (4).
وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها
Halaman 238
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084