Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
من السباع؟ فقال لها: ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور (1).
وقال الباقر (عليه السلام): لا بأس بسؤر الفأرة (2).
فروع:
الأول: منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا، والوجه الكراهية، لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.
الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (3). وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن (4). والوجه عندي الطهارة.
الثالث: لو تنجس فم الهرة بسبب، كأكل فأرة وشبهه، ثم ولغت في ماء قليل، ونحن نتيقن نجاسة فمها، فالأقوى النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.
ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بالشك.
الرابع: يكره سور ما أكل الجيف من الطير، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، للأصل، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سور الطيور والسباع، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.
الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، عملا بأصالة الطهارة، وصرف النهي إلى الكراهة.
Halaman 239
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084