229

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه، فهو مضاف.

ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة، بل بالنجس، وبينهما فرق. خلافا للشيخ (1).

ولو وافقت النجاسة صفات المضاف، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته، اعتبر التغير التقديري.

ولو مزج المضاف النجس بالمطلق، فسلبه إطلاق الاسم، خرج عن كونه مطهرا، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال، أقربه ذلك.

Halaman 237